الاعفاء الجمركي

 

الاعفاء من الحقوق الجمركية

 

        طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-85 المؤرخ في 6 فيفري 2013  يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-89  المؤرخ في 10 مارس

سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر، لاسيما في مادته الأولى التي تحدد

الهدف منه، وهو كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

     المعنيين بهذا المرسوم :

  كل شخص طبيعي أو  معنوي  يمارس  نشاطا إنتاجيا و/أو تجاريا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، أن يقدم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية

قبل أي عملية استيراد 

              ملف طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية :

                 يجـب أن يرفــق طلــب الإعفــاء مــن الحقوق الجمركية بالوثائق التالية :

  أ- بالنسبة للشخص الطبيعي :

     -  الفاتورة الشكلية في ثلاث(3) نسخ ؛

       نسخة مصادق عليها من السجل التجاري او الوثيقة التى تقوم مقامه عند أول طلب

   - شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة؛

  - نسخــة مصادق عليها مـن  شهادة الإستيفاء إزاء الصـندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.

 ب- بالنسبة للشخص المعنوي:

    الفاتورة الشكلية في ثلاث(3) نسخ ؛

        نسخة مصادق عليها من السجل التجاري او الوثسقة التى تقوم مقامه عند أول طلب ؛

  نسخة مصادق عليها من  شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري؛

  - شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة؛

 - نسخــة مصادق عليها مـن  شهادة الإستيفاء إزاء الصـندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.

كيفية الحصول على وثيقة  طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية: 

* قبل أي عملية إستيراد  تودع طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المستوفية للمعلومات المطلوبة مرفقة بالوثائق لدى مديرية التجارة للولاية المختصة

إقليميا.

   - بالنسبة للبضائع المستوردة للبيع على حالتها تحيلها إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشير . 

  -  بالنسبة للبضائع المستوردة من طرف المنتجين، لدى مديرية  الولائية للتجارة التي تمنح التأشيرة . 

 بعد دراسة ملف طلب الإعفاء  تمنح التأشيرة (  على مستوى المديرية الولائية أو الجهوية ) و تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليها

لدى مديرية   التجارة للولاية المعنية و تمنح التأشيرة في أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع ، و يكون الطلب المؤشر عليه صالحا لمدة ستة

(6) أشهر، ويكون قابلا للتجديد بنفس الشروط السابقة  و يجب على المتعامل أن يقدم الطلب المؤشر عليه  إلى مصالح الجمارك عند القيام بعملية جمركة

بضاعته للإستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية .، كما يشترط ألا يتجاوز الفرق بين قيمة المواد المستوردة أو المصرح بها في طلب الإعفاء من

الحقوق الجمركية 5 % .

 

- حصيلة طلبات الإعفاء الجمركي  لسنة  2019

franchise2020